الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان مَجهولًا


اختلَفَ العُلماءُ في صِحَّةِ اشتِراطِ العِوَضِ في الهبةِ إذا كان مَجهولًا؛ على قَولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: إذا اشتُرِطَ العِوَضُ في الهِبةِ، وكانَ مَجهولًا؛ صحَّ العقدُ [471] عندَ الحنفيَّةِ: تصِحُّ الهِبةُ والشرطُ فاسدٌ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (7/295)، ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/365)، ((مجمع الضمانات)) للبغدادي (ص: 338). ، وهذا مَذهبُ المالِكيَّةِ [472] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (8/29)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/114). ، وقولٌ للشَّافعيَّةِ [473] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/405)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/424). ، ورِوايةٌ عن أحمدَ [474] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/89).
وذلك للآتي:
أولًا: قياسًا على نِكاحِ التَّفويضِ؛ لأنَّ اللهَ أجازَ النِّكاحَ على ما يَفرِضُه الزَّوجُ مِنَ الصَّداقِ بعْدَ العَقدِ [475] ((التبصرة)) لأبي الحسن اللَّخمي (7/3405)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/114).
ثانيًا: لأنَّ الهِبةَ تَصِحُّ بغيرِ عِوَضٍ؛ فلَأَنْ تَصِحَّ بعِوَضٍ مَجهولٍ مِن بابِ أَولى [476] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/191).
القولُ الثَّانِي: يَبطُلُ العقدُ، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ [477] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 172)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/315). ، والحَنابِلةِ [478] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/276)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/88)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (4/300). ، وقولٌ للمالِكيَّةِ [479] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/114).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه كالبَيعِ بثَمنٍ مَجهولٍ [480] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/133)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/405)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/424).
ثانيًا: لأنَّه شرْطٌ يُنافِي مُقتضَى الهِبةِ [481] ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (8/133).

انظر أيضا: