الموسوعة الفقهية

المطلَبُ العاشرُ: هِبةُ المُصحفِ لكافِرٍ


لا تَصِحُّ هِبةُ المُصحفِ لكافرٍ، نصَّ عليه الجمهورُ [258] عندَ الحنفيَّةِ: يَجوزُ بَيعُ المصحفِ وهِبتُه لكافرٍ، لكن لا يُمسِكُه، بل يُجبَرُ على بَيعِه. يُنظر: ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/105)، ((الفتاوى الهندية)) (3/115)، ((النهر الفائق)) (3/512). : المالِكيَّةُ [259] ((منح الجليل شرح مختصر خليل)) لعُليش (4/443). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) للدَّرْدِير (4/140). ، والشَّافعيَّةُ [260] ((روضة الطالبين)) للنووي (3/346). ، والحَنابِلةُ [261] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (6/42)، ((الشرح الكبير على المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامة (6/496). ؛ وذلك قياسًا على عدَمِ جَوازِ بَيعِه له [262] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (6/42).

انظر أيضا: