الموسوعة الفقهية

المطلب السَّادس: غُسل المستحاضة


لا يجِبُ على المستحاضةِ الغُسلُ لشيءٍ من الصَّلواتِ إلَّا مرَّةً واحدةً عند إدبارِ حَيضِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ قال الخطابي: (اتَّفقَ العُلَماءُ على عدمِ وُجوبِ الغُسلِ إلَّا أن تشُكَّ). ((الذخيرة)) للقرافي (1/389). : الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/215)، وينظر: ((شرح فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/171). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/189)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/150)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/153)، ((الاستذكار)) لابن عبدِ البَرِّ (1/337). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/494)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/79). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/250)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/265). ، وهو قول طائفة من السلف قال النوويُّ: (وهو مرويٌّ عن عليٍّ، وابن مسعود، وابن عبَّاس، وعائشة رَضِيَ اللهُ عنهم، وبه قال عُروة بن الزُّبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن). ((المجموع)) (2/494).
الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ كانت تُستحاضُ، فسألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ذلكِ عِرقٌ، وليستْ بالحيضةِ؛ فإذا أقبلتِ الحيضةُ، فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغتَسلي وصلِّي )) رواه البخاري (320) واللفظ له، ومسلم (333).
وجه الدَّلالة:
أنَّه ليس في الحديثِ ما يقتضي تَكرارَ الغُسلِ ((المجموع)) للنووي (2/536).

انظر أيضا: