الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّالثُ: تَعليقُ الهِبةِ على الشَّرطِ


يَصِحُّ تَعليقُ الهِبةِ على الشَّرطِ، وهو مَذهبُ المالِكيَّةِ [213] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدَّرْدِير)) (4/117). ، ورِوايةٌ عندَ الحَنابِلةِ [214] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/101). ، اختارَها ابنُ تَيميَّةَ [215] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/101). ، وابنُ القيِّمِ [216] قال ابنُ القيِّمِ: (الأصلُ في الشُّروطِ الصِّحةُ، والمسلِمون على شُروطِهم، إلَّا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّمَ حلالًا، وكذلك الهِبةُ يَجوزُ تَعليقُها بالشرطِ، كما ثبَتَ ذلك في قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أمَّا ما كان لي ولِبَني عبدِ المطلبِ فهو لك). ((أحكام أهل الذمة)) (2/752). ، وابنُ عُثَيمينَ [217] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (11/152)
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لي: لو قد جاءَنا مالُ البَحرَينِ قد أعطَيتُك هكذا وهكذا وهكذا. فلمَّا قُبِض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وجاءَ مالُ البَحرَين، قال أبو بَكرٍ: مَن كانَت له عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِدَةٌ فلْيَأتِنِي، فأتَيتُه فقلتُ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد كان قال لي: لو قد جاءَنا مالُ البَحرَينِ لَأعطَيتُك هكذا وهكذا وهكذا، فقال لي: احثُهُ. فحثَوتُ حَثْيَةً، فقال لي: عُدَّها، فعَدَدتُها فإذا هي خَمسُ مِئةٍ، فأعطاني ألْفًا وخَمسَ مِئةٍ )) [218] أخرجه البخاري (3164) واللفظُ له، ومسلم (2314).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه تَعليقُ الهِبةِ على الشَّرطِ في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لو قد جاءَنا مالُ البَحرَينِ قد أعطَيتُك هكذا وهكذا وهكذا)) [219] ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم (2/16).
ثانيًا: الأصلُ في الشُّروطِ الصِّحَّةُ [220] ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (2/752).

انظر أيضا: