الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّاني: هِبةُ العَينِ المَرهونةِ


لا تجوز هِبةُ العَينِ المَرهونةِ [209] كأن يكونَ على شخصٍ دَينٌ، وأعطى مقابلَ ذلك رَهنًا؛ فهل يصِحُّ هِبةُ هذا الرهْنِ مِن قِبَلِ الراهنِ؟ إلَّا بإذْنِ المُرتَهِنِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذرِ [210] قال ابنُ المُنذرِ: (أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الراهنَ ممنوعٌ مِن بَيعِ الرهْنِ وهِبتِه، والصَّدقةِ به، وإخراجِه مِن يَدَي مُرتَهِنِه حتَّى يَبرَأَ مِن حقِّ المرتَهِنِ). ((الإشراف)) (8/126). ويُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (10/531). لا خِلافَ في مَنْعِ هِبةِ العَينِ المرهونةِ إن كان الرَّاهِنُ مُعْسِرًا، وأمَّا إن كان مُوسِرًا فأجاز ابنُ حَزمٍ هِبَتَه. يُنظر: ((المحلى)) (6/371).
ثانيًا: لأنَّه لا يَملِكُها على الحَقيقةِ [211] ((العناية شرح الهداية)) للبابَرْتي (9/33).
ثالثًا: لأنَّ هِبةَ العَينِ بدُونِ إذنِ المُرتهِنِ تَصرُّفٌ يُبطِلُ حقَّه [212] ((المغني)) لابن قُدامة (4/272).

انظر أيضا: