الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّاني: الهِبةُ للمَجنونِ


تصِحُّ الهِبةُ للمَجنونِ، ويَقبِضُها عنه وَلِيُّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [172] ((الفتاوى الهندية)) (4/392). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/126). ، والمالِكيَّةِ [173] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/59)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/107). ، والشَّافعيَّةِ [174] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/401)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (3/113). ، والحَنابِلةِ [175] ((تصحيح الفروع)) لابن مُفلِح (1/21)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432). ؛ وذلك لأنَّ قَبولَ الهِبةِ للمَجنونِ فيه حظٌّ له، فتَصِحُّ، وكانَ للوليِّ قَبولُه، كالبَيعِ والشِّراءِ [176] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/432)، ((نيل المآرب بشرح دليل الطالب)) للشَّيْباني (2/31).

انظر أيضا: