الموسوعة الفقهية

الفَصلُ التَّاسِعُ: استِحقاقُ المُوصَى به


تَبطُلُ الوَصيَّةُ باستِحقاقِ العَينِ المُوصَى بها [798] بأن يَزولَ مِلكُ الموصي عن العَينِ الموصَى بها، وتُصبِحَ مُستحَقَّةً للغَيرِ؛ كما لو باع العَينَ المُوصَى بها أو وهَبَها. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [799] ((حاشية ابن عابدين)) (6/669). ، والمالِكيَّةِ [800] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/547). ، والشَّافعيَّةِ [801] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/207). ، والحَنابِلةِ [802] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/70)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/379). ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ تَسليمُ المُوصَى به، كما لو باع المُوصِي العَينَ المُوصَى بها أو وَهَبَها بَطَلتِ الوَصيَّةُ؛ لزَوالِ ملْكِه عنها [803] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/186).

انظر أيضا: