الموسوعة الفقهية

مَبحثٌ: هلاكُ بَعضِ المُوصَى بعينِه


إذا هَلَك بَعضُ المُوصَى بعَينِه فلَمْ يَبْقَ منه إلَّا القَدرُ المُوصَى به أُعطِيَ للمُوصَى له في حُدودِ الثُّلُثِ [732] كأن يوصيَ بثُلُثِ دارِه؛ فإذا هلَكَ الثُّلثانِ فالثُّلثُ الباقي مِنَ الدَّارِ هو للمُوصَى له إذا كان في حدودِ الثُّلثِ. ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [733] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189)، ((الفتاوى الهندية)) (6/104). ، والشَّافعيَّةِ [734] ((الأم)) للشافعي (4/95)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج)) (7/79). ، والحَنابِلةِ [735] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/204)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/377).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ حُقوقَ الوَرثةِ لم تَتعلَّقْ به؛ لتَعيِينِه للمُوصَى له؛ لأنَّه يَملِكُ أَخْذَه بغَيرِ رِضاهُم؛ فتَعيَّن حقُّه فيه [736] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/377).
ثانيًا: لأنَّ حقَّ الوَرثةِ كالتَّبَعِ، وحقَّ المُوصَى له كالأصلِ، والأصلُ في مالٍ اشتَمَلَ على أصلٍ وتَبَعٍ إذا هَلَك شَيءٌ منه أن يُجعَلَ الهالِكُ مِنَ التَّبعِ دونَ الأَصلِ، كمالِ المُضارَبةِ إذا كان فيه رِبحٌ وهَلَك بَعضُه يُصرَفُ الهالِكُ إلى الرِّبحِ الذي هو تَبَعٌ لا إلى رأسِ المالِ [737] ((العناية)) للبابَرْتي (10/447). ويُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/189).

انظر أيضا: