الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: الوَصيَّةُ ببعضِ المالِ


إذا أوصَى الميِّتُ ببعضِ مالِه فالوَرثةُ يُعطُون المُوصَى له ما شاؤوا، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ [705] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (28/78). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/356). ، والشَّافعيَّةِ [706] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/145)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/212). ، والحَنابِلةِ [707] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/485)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/516). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [708] قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ أوصَى بجُزءٍ أو حظٍّ أو نصيبٍ أو شَيءٍ مِن مالِه، أعطاه الورَثةُ ما شاؤوا. لا أعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (6/160، 161).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القَصْدَ بالوَصيَّةِ بِرُّه، وهو يَحصُلُ بذلك، وإنَّما وَكَّل قدْرَ المُوصَى به وتعيينه إلى الورثةِ [709] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/485).
ثانيًا: لأنَّ ذلك لا حدَّ له في اللُّغةِ ولا في الشَّرعِ، ويقعُ على القَليلِ والكَثيرِ؛ فكان على إطلاقِه [710] يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/160)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/145).

انظر أيضا: