الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ بعَينٍ مُبهَمةٍ


تصِحُّ الوَصيَّةُ بعَينٍ مُبهَمةٍ غيرِ مُضافةٍ إلى مالِ المُوصِي [697] كالوَصيَّةِ بشاةٍ أو دارٍ ونحوِ ذلك ولم يُضِفْها إلى مالِه، كأن يقولَ: أعطُوه شاةً، ولم يَقُلْ: مِن مالي ولا غَنَمي. ، وهذا مَذهبُ الجُمهورِ [698] واختَلَفوا فيما يجبُ في الوَصيَّةِ؛ فقال الحنفيَّةُ: الوَرَثةُ بالخيارِ بيْن إعطاءِ الوسَطِ مِنَ المُوصَى به، أو الوسَطِ مِن قيمتِها. وقال المالكيَّةُ: يجبُ فيها قيمةُ الوسَطِ مِنَ المُوصَى به. وقال الشَّافعيَّةُ: يجبُ أقَلُّ ما يَصدُقُ عليه اسمُ المُوصَى به مِن مالِه أو مِن غَيرِ مالِه. وقال الحنابلةُ: يُعطَى ما يقَعُ عليه الاسمُ؛ فإنْ وصَّى له بثَوبٍ يُعطَى ما يقعُ عليه اسمُ الثَّوبِ؛ سواءٌ كان منسوجًا مِن قُطنٍ أو صوفٍ، صغيرًا أو كبيرًا. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (6/106)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/377)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/547)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/42، 43)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/56)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/192). : المالِكيَّةِ [699] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/547). ، والشَّافعيَّةِ [700] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/56)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/70). ، والحَنابِلةِ [701] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/474)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/492). ، وهو قَولٌ عندَ الحَنفيَّةِ [702] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/520)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/191)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/355).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَصيَّة تَصِحُّ بالمَعدومِ؛ فالمَجهولُ أَولَى [703] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/48).
ثانيًا: لأنَّ المُوصَى له شبيهٌ بالوارِثِ مِن جِهَةِ انتِقالِ شَيءٍ مِن التَّركةِ إليه مجَّانًا، والجَهالةُ لا تَمنعُ الإرثَ؛ فلا تَمنعُ الوَصيَّةَ [704] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/369).

انظر أيضا: