الموسوعة الفقهية

المَطلبُ السَّابعُ: إطلاقُ الوَصيَّةِ للأقارِبِ


إذا أطلَقَ المُوصِي الوَصيَّةَ للأقارِبِ دَخَل فيه قَرابَتُه مِن جهةِ أبيهِ وأُمِّه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ [688] وتَشملُ الفُقراءَ والأغنياءَ، والكافرَ والمُسلمَ، على اختِلافٍ بيْنهم في تفاصيلِ ما يَشمَلُه لفظُ القَرابةِ. : الحَنفيَّةِ [689] عندَ الحنفيَّةِ يَشملُ لفظُ القَرابةِ الأقرَبَ فالأقرَبَ مِن كلِّ ذي رحِمٍ مَحرمٍ منه، ولا يدخُلُ الوالِدانِ والولَدُ، وهذا قولُ أبي حنيفةَ. وعندَ أبي يوسفَ ومحمَّدِ بنِ الحسَنِ: يَشملُ كلَّ مَن يُنسَبُ إلى أقصى أبٍ له في الإسلامِ مِن قِبَلِ أبيه أو مِن قِبَلِ أُمِّه، ولا يَدخُلُ فيه أبواه وولدُه لصُلبِه. ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (4/472) و (6/686)، ((الفتاوى الهندية)) (2/379)، و (6/116). ويُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/246). ، والمالِكيَّةِ [690] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/164)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/94). ، والشَّافعيَّةِ [691] عندَ الشَّافعيَّةِ يَدخُلُ في القَرابةِ مَن كان مِن جهةِ أبيه وأُمِّه، ما خلا الأبَ والأُمَّ وولدَ الصُّلبِ. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/98)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/173). ، وقولٌ للحَنابِلةِ [692] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/65).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن أنسِ بنِ مالِكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قالَ: ((لمَّا نَزَلت هذه الآيةُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران: 92] ، قال أبو طَلحةَ: أَرَى ربَّنا يَسألُنا مِن أموالِنا، فأُشهِدُك يا رسولَ اللهِ أنِّي قد جَعلتُ أرضِي بَيرَحا للهِ. قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجعَلْها في قَرابتِك، قالَ: فجَعَلها في حسَّانَ بنِ ثابتٍ، وأُبَيِّ بنِ كعبٍ )) [693] أخرجه البخاريُّ (1461)، ومسلمٌ (998) واللفظُ له.
وَجْهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأبي طَلحةَ: ((اجعَلْها في قرابتِك))؛ فجَعَلها في حسَّانَ بنِ ثابِتٍ وأُبَيِّ بنِ كَعبٍ، وهُما يَجتَمِعانِ معه -في قَرابةٍ بَعيدةٍ- في الجَدِّ السَّابعِ [694] ((شرح النووي على مسلم)) (7/86)، ((نخب الأفكار)) للعَيْني (16/204).
ثانيًا: لأنَّ اسمَ القَرابةِ يَقعُ على كلِّ مَن عُرِف مِن قَرابَتِه من جِهَةِ أبيه وأُمِّه لُغَةً وعُرفًا [695] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/257).

انظر أيضا: