الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّاني: الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ مَحدودةٍ وغيرِ مَحدودةٍ [653] كأنْ يوصيَ لقَرابتِه وللفقراءِ


إذا كانَتِ الوَصيَّةُ لجَماعَتينِ: جَماعةٍ مَحدودةٍ وجَماعةٍ غيرِ مَحدودةٍ، قُسِّمتِ الوَصيَّةُ بيْنهم على نِصفَينِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [654] ((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد القَيْرَواني (11/529)، ((الذخيرة)) للقَرافي (7/70). ، والشَّافعيَّةِ [655] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/81). ، والحَنابِلةِ [656] نصَّ الحنابلةُ على ذلك في الوقفِ، والوَصيَّةُ كالوقفِ في هذا الحُكمِ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/258)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/303، 364).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ إطلاقَ الإضافةِ إليهِما تَقتضِي التَّسوِيةَ بيْنَ الجِهَتينِ، ولا تَتحقَّقُ التَّسوِيةُ إلَّا بالتَّنصيفِ [657] ((المغني)) لابن قُدامة (6/37).
ثانيًا: لأنَّ المُوصِيَ جَعَلها لجِهِتَينِ؛ فوَجَب قَسمُها نِصفَينِ، كما لو وَصَّى لزَيدٍ وعَمرٍو [658] ((الكافي)) لابن قُدامة (2/277).

انظر أيضا: