الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: حكمُ الوَصيَّةِ لبَنِي فُلانٍ


إذا أوصَى لبَنِي فلانٍ -وهُم قَبيلةٌ [645] أمَّا إذا لم يُعَدُّوا قبيلةً، كبَني زَيدٍ وعَمرٍو؛ فلا تَشملُ الإناثَ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/510)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/185)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/176). - يَشمَلُ الذُّكورَ والإناثَ؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [646] نصَّ الحنفيَّةُ على أنَّ الوَصيَّة إنْ كانت لقَومٍ يُحصَون دخَل في الوَصيَّةِ فُقراؤُهم وأغنياؤُهم، ذُكورُهم وإناثُهم، وإنْ كانوا لا يُحصَون فالوَصيَّةُ في الفُقراءِ منهم. ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/531، 532)، ((العناية)) للبابَرْتي (10/481). ، والمالِكيَّةِ [647] ((المقدمات الممهدات)) لابن رُشْد (2/431)، ((الذَّخيرة)) للقَرافي (6/354)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (8/472). ، والشَّافعيَّةِ -في أصحِّ الوَجهَينِ عِندَهُم- [648] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/185). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوَرْدي (8/301)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/55). ، والحَنابِلةِ [649] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/364). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/177).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: يَا بَنِي آَدَمَ [الأعراف: 26]
2- قَولُه تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ [الإسراء: 70]
3- قَولُه تعالى: وَلَقَدْ آَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ [الجاثية: 16]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى ذَكَر بَنِي آدمَ وهو يريدُ الجَميعَ؛ الذَّكرَ والأُنثَى على السَّواءِ [650] ((المغني)) لابن قُدامة (6/177).
ثانيًا: لأنَّ ذلك اسمٌ للقَبيلةِ؛ ذَكَرِها وأُنثاهَا [651] ((المغني)) لابن قُدامة (6/177).
ثالثًا: لأنَّ الإضافةَ إلى أبِ القَبيلةِ كالإضافةِ إلى القَبيلةِ؛ فيَصِحُّ أن يُقالَ: هذه المرأةُ مِن بنِي فلانٍ، كما يصِحُّ أن يُقالَ: هذا الرَّجلُ مِن بني فُلانٍ؛ فيَدخُلُ فيه كلُّ مَن يَنتسِبُ إلى فُلانٍ ذَكرًا كانَ أو أُنثَى [652] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/343).

انظر أيضا: