الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصايَا وتَجاوَزتْ وَصيَّةُ بَعضِهم الثُّلُثَ [611] كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالنِّصفِ، ولآخَرَ بالثُّلثِ


إذا زادَتِ الوَصيَّةُ عنِ الثُّلثِ ولم يُجِزْها الوَرثةُ، وتَجاوزتْ وَصيَّةُ بَعضِهِم الثُّلثَ؛ تُرَدُّ الوَصايَا إلى الثُّلثِ، وتَبطُلُ فيما زاد على الثُّلثِ، وتُقسَّمُ بقَدرِ نَصيبِ كلِّ واحِدٍ منهم، وهو مَذهبُ الجُمهورِ [612] قال ابن قُدامةَ: (هذا قولُ الجمهورِ، منهم: الحسَنُ، والنَّخَعيُّ، ومالكٌ، وابنُ أبي ليلى، والثَّوْريُّ). ((المغني)) (6/173). : المالِكيَّةِ [613] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1029، 1030). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/71). ، والشَّافعيَّةِ [614] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/216، 217). ويُنظر: ((البيان)) للعِمراني (8/241). ، والحَنابِلةِ [615] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/80)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/211). ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ من الحَنفيَّةِ [616] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ [617] هو قولُ: الحسَنِ، والنَّخَعيِّ، وابنِ أبي ليلى، والثَّوريِّ. يُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/173).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه فاضَلَ بيْنَهُما في الوَصيَّةِ؛ فلم تَجُزِ التَّسوِيةُ، كما لو وَصَّى بثُلُثٍ ورُبُعٍ، أو بمِئةٍ ومِئتَينِ، ومالُه أربَعُ مِئةٍ [618] ((المغني)) لابن قُدامة (6/173).
ثانيًا: لأنَّها وَصيَّةٌ صَحيحةٌ، ضاقَ عنها الثُّلُثُ، فتُقسَّمُ بيْنَهُم على قَدرِ الوَصايَا [619] ((المغني)) لابن قُدامة (6/173).

انظر أيضا: