الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: إذا لم يُجِزِ الوَرثةُ الوَصايَا وزادَت عنِ الثُّلثِ ولم تَتجاوَزْ وَصيَّةُ كلِّ واحِدٍ منهمُ الثُّلُثَ [605] كأنْ يوصيَ لأحدِهم بالثُّلثِ ولآخَرَ بالسُّدسِ، أو أن يوصيَ لشخصٍ بالثُّلثِ ولآخَرَ بالرُّبعِ


إذا زادتِ الوَصيَّةُ عنِ الثُّلثِ ولم يُجِزْها الوَرثةُ، ولم تَتجاوَزْ وَصيَّةُ كلِّ واحدٍ منهمُ الثُّلُثَ؛ تُرَدُّ الوَصايَا إلى الثُّلثِ، ويُقسَّمُ الثُّلثُ عليهم بقَدرِ سِهامِهِم؛ وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [606] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/518)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187). ، والمالِكيَّةِ [607] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1030). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/71). ، والشَّافعيَّةِ [608] ((روضة الطالبين)) للنووي (6/216، 217)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/25). ، والحَنابِلةِ [609] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/77، 78). وذلك لأنَّ ثُلثَ المالِ يَضيقُ عن حقِّ المُوصَى لَهُم؛ لأنَّه لا يُزادُ عليه عندَ عدَمِ الإجازةِ؛ فيُقسَّمُ الثُّلثُ بيْنهم، لاستِواءِ حقِّهِم [610] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/187).

انظر أيضا: