الموسوعة الفقهية

المبحثُ الحادي عشَرَ: الوصيةُ للحَرْبيِّ [350] الحَرْبيُّ: هو الكافرُ المقاتِلُ الذي لم يَدخُلْ في عقْدِ الذِّمَّةِ، ولا يَتمتَّعُ بأمانِ المُسلمينَ ولا عهْدِهم يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (7/104)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/22)


لا تَصِحُّ الوصيَّةُ للحَرْبيِّ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ [351] وقيَّدوه بما إذا كان الحَرْبيُّ بدارِ الحربِ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/655). ، والمالكيَّةِ [352] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/511). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/583). ، ووَجْهٌ للشَّافعيَّةِ [353] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/20)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43). ، وقَولٌ للحنابلةِ [354] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/29، 30)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/166).
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قولُه تعالى: إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ [الممتحنة: 9]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهانا عن بِرِّ مَن قاتَلَنا، والوصيَّةُ لهم نَوعٌ مِن البِرِّ [355] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلِح (6/29).
ثانيًا: لأنَّ الشَّرعَ أمَرَ بقتْلِه، فلا معْنى للوصيَّةِ له، كالوقفِ عليه [356] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/43).
ثالثًا: لأنَّ الوصيةَ للحَرْبيِّ تَقويةٌ له [357] ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/511).

انظر أيضا: