الموسوعة الفقهية

المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر


لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر، وهو مذهَبُ الظاهريَّة قال ابن حزم: (ولا حدَّ لأقلِّ الطُّهر ولا لأكثره). ((المحلى بالآثار)) (1/410). ، وهو قولُ للشافعيِّ قال ابن حزم: (وقال الشافعيُّ في أحدِ أقواله كقول أبي حنيفةَ، والثاني: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، وهو قول أصحابِنا، وهو قولُ ابنِ عبَّاس كما أوردنا قبلُ، ولا مخالِفَ له في ذلك من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم) ((المحلى)) (1/411). ، وروايةٌ عن أحمد صوَّبها المَرداويُّ قال المَرداويُّ: (وعنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، رواها جماعةٌ عن أحمد؛ قاله أبو البركات، واختاره بعضُ الأصحاب. قلت: واختاره الشيخ تقيُّ الدِّين، وهو الصَّواب) ((الإنصاف)) (1/257). ، وهو قولُ إسحاق قال ابن المُنذِر: (قال إسحاق: ليس في الطُّهرِ وَقتٌ) ((الأوسط)) (2/383). وقال الماورديُّ: (أمَّا أقلُّ الطُّهرِ بين الحيضتينِ، فخمسة عشر يومًا، فهو قولُ أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وقال مالك: أقلُّه عشرة أيَّامٍ، وقال أحمد وإسحاق: لا حدَّ لأقلِّه) ((الحاوي الكبير)) (1/436). ، واختيارُ ابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (ومن ذلك اسمُ الحيض؛ علَّق الله به أحكامًا متعدِّدة في الكتاب والسُّنة، ولم يقدِّرْ لا أقلَّه ولا أكثَرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتين، مع عمومِ بلوى الأمَّةِ بذلك، واحتياجِهم إليه). ((مجموع الفتاوى)) (19/237). ، وابنِ باز قال ابن باز: (الصَّحيحُ: ليس للطُّهرِ حدٌّ محدودٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/109). ، وابنِ عُثيمين قال ابن عثيمين: (الصحيح: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ... ولا حدَّ لأكثَرِ الطُّهر). ((الشرح الممتع)) (1/475). ، وحكى ابن حزمٍ إجماعَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلك قال ابن حزم رحمه الله: (الثَّاني: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، وهو قول أصحابنا، وهو قولُ ابن عبَّاس، كما أورَدْنا قبلُ، ولا مخالِفَ له في ذلك من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم). ((المحلى بالآثار)) (1/411).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((جاءت فاطمةُ ابنة أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأة أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلكِ عِرقٌ وليس بحيضٍ، فإذا أقبلَتْ حيضتُكِ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي )) رواه البخاري (228) واللفظ له، ومسلم (333).
وجه الدَّلالة:
أنَّه لم يعلِّقْ إقبالَ الدَّم وإدبارَه بأقلِّ الطُّهرِ، وإنَّما اعتبَرَ صِفتَه.
ثانيًأ: أنَّ اسمَ الحيض علَّقَ الله به أحكامًا متعدِّدة في الكتاب والسُّنة، ولم يقدِّرْ لا أقلَّه ولا أكثَرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتينِ، مع عمومِ بلوى الأمَّة بذلك، واحتياجِهم إليه ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (19/237).

انظر أيضا: