الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأولُ: الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ


تَجوزُ الوصيَّةُ بصِيغةٍ مُطْلَقةٍ [120] الوصيَّةُ المُطلَقةُ كأن يقولَ: إنْ مِتُّ فثُلُثِي للمساكينِ أو لزَيدٍ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [121] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (6/190)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/464). ، والمالكيَّةِ [122] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/371)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/525)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/519، 520). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/173). ، والشَّافعيَّةِ [123] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/42)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/25). ، والحنابلةِ [124] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/52)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345، 346).
وذلك للآتي:
أولًا: عُمومُ أدلَّةِ الوصيَّةِ.
ثانيًا: لأنَّ الوصيَّةَ المُطلَقةَ تُضافُ إلى ما بعْدَ الموتِ مُطْلقًا عن القَيدِ؛ فتَصِحُّ، كالوَكالةِ والجَعالةِ [125] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/345، 346).

انظر أيضا: