الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السابعُ: تَنازُلُ الناظِرِ عن وِلايةِ الوقْفِ (عزْلُ الناظِرِ نفْسَه)


يجوزُ لناظرِ الوقفِ أن يَعزِلَ نفْسَه، ويَنعزِلُ بذلك، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [856] اشترَطَ الحنفيَّةُ أنْ يكونَ عزْلُ نفْسِه عندَ القاضي أو بعِلمِه. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249، 250، 253). ((حاشية ابن عابدين)) (4/519). ، والمالكيَّةِ [857] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (4/88)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/88). ، والشَّافعيَّةِ [858] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/403)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (6/286). ، والحَنابلةِ [859] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/276)، و(6/294)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/326). ؛ وذلك لأنَّ الناظِرَ كالوكيلِ، فإذا جاز عزْلُ الوكيلِ نفْسَه جاز عزْلُ الناظرِ نفْسَه [860] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/294).

انظر أيضا: