الموسوعة الفقهية

الفرعُ الخامسُ: تأجير الوقْفِ لمَن يَضُرُّ به


لا يَجوزُ تأجيرُ الوقْفِ -إنْ كان ممَّا يُؤجَّرُ- لمَن يَضُرُّ به.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّةَ [806] قال ابنُ تَيميَّةَ: (لا يجوزُ إكراءُ الوقفِ لمَن يضُرُّ به باتِّفاقِ المسلِمينَ، بل ولا يجوزُ إكراءُ الشجَرِ بحالٍ وإنْ سُوقِيَ عليها بجُزءٍ حِيلةً، لم يَجُزْ بالوقفِ باتِّفاقِ العلماءِ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/272).
ثانيًا: لأنَّ تأجِير الوقفِ لمَن يَضُرُّ به يُضعِفُه، كأنْ يُوهِنَ البِناءَ [807] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/233)، ((البناية)) للعَيْني (10/250)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (8/11).

انظر أيضا: