الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حُكْمُ تَعيينِ النُّظَّارِ على الوقْفِ


يجِبُ تَعيينُ النُّظَّارِ على الوقْفِ [738] دلَّ كلامُ فُقهاءِ المذاهبِ الأربعةِ على أنَّه يجِبُ تَعيينُ مَن يَرعَى مصلحةَ الوقفِ؛ فإمَّا أنْ يقومَ الناظرُ بتَعيين الواقفِ، وإمَّا أن يكونَ الناظرُ هو الواقفَ نفْسَه، وإمَّا أن يكونَ الناظرُ هو المَوقوفَ عليه بشُروطِه، وإمَّا أنْ يكونَ القاضيَ أو الحاكمَ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [739] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244). ، والمالكيَّةِ [740] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156). ، والشَّافعيَّةِ [741] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [742] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/53، 54). ؛ وذلك لأنَّ مَصلحةَ قبْضِ المالِ وصرْفِه لا تَتِمُّ إلَّا بتَعيينِه، وذلك واجبٌ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ [743] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/86، 87).

انظر أيضا: