الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: الوقْفُ على المَيتِ


لا يصِحُّ الوقْفُ على المَيتِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [454] دلَّ كلامُ المالكيَّةِ على أنَّ الوقفَ على المَيتِ لا يصِحُّ؛ لأنَّه منقطِعٌ، إلَّا إذا كان المَيتُ يَنتفِعُ به؛ كالبُقعةِ التي يُدفَنُ فيها إلى أن يَفنى. ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/162). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/84)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/578). ، والشافعيَّةِ [455] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/327)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/365). ، والحنابلةِ [456] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/6)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/249).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوقْفَ تمليكٌ للمَوقوفِ عليه في الحالِ ليَنتفِعَ به، وهذا لا يَحصُلُ للميِّتِ [457] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/242).
ثانيًا: لأنَّ حقيقةَ الوقْفِ نقْلُ ملْكِ المنافعِ إلى المَوقوفِ عليه، وتمليكُ المعدومِ باطلٌ [458] ((كفاية الأخيار)) للحصني (ص: 304)، ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/250). ، والمَيتُ في حُكْمِ المعدومِ.

انظر أيضا: