الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الثَّالثُ: شرطُ الواقِفِ أن يَرجِعَ في الوقْفِ إذا شاء (الخِيارُ في الوقْفِ)


إذا اشترَطَ الواقِفُ أن يَرجِعَ في الوقْفِ إذا شاء، لا يصِحُّ الوقْفُ ولا الشَّرطُ [306] عندَ المالكيَّةِ يبطُلُ الشَّرطُ ويصِحُّ الوقْفُ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/660)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/157). ، وهو مذهَبُ الشافعيَّةِ -في الصَّحيحِ عندَهم- [307] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/385)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/255). ، والحنابلةِ [308] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/243)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/251). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/9). ، وقَولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِنَ الحنفيَّةِ [309] وأجازه أبو يوسفَ إذا كان الخيارُ مؤقَّتًا بوَقتٍ معلومٍ، أمَّا إذا كان مجهولًا فيبطُلُ الوقْفُ والشَّرطُ. ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)، ((العناية)) للبابَرْتي (6/225) و (6/228) ((الفتاوى الهندية)) (2/356). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [310] قال ابنُ قُدامةَ: (وإنْ شرَطَ أن يَبيعَه متى شاء، أو يَهَبَه، أو يَرجِعَ فيه؛ لم يصِحَّ الشَّرطُ، ولا الوقْفُ. لا نَعلَمُ فيه خِلافًا). ((المغني)) (6/9). ويُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/243).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه شرطُ يُنافي مُقتضى الوقْفِ [311] ((المغني)) لابن قدامة (6/9).
ثانيًا: لأنَّ التقرُّبَ إلى اللهِ في الوقْفِ بإزالةِ الملْكِ، وهذا الشَّرطُ يَمنَعُه [312] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)
ثالثًا: لأنَّه ليس بعَقدِ مُعاوَضةٍ؛ فلم يصِحَّ اشتِراطُ الخيارِ فيه، كالهِبَةِ [313] ((المغني)) لابن قدامة (6/9).
رابعًا: لأنَّه إزالةُ ملْكٍ؛ فلمْ يصِحَّ اشتِراطُ الخيارِ فيه، كالعِتقِ [314]((المغني)) لابن قدامة (6/9).

انظر أيضا: