الموسوعة الفقهية

المطلبُ الأولُ: الانتِفاعُ بالوقْف العامِّ


يَجوزُ انتِفاعُ الواقفِ بالوقْفِ العامِّ؛ مِثل أنْ يقِفَ مَسجدًا، فله أنْ يُصلِّيَ فيه، أو مَقبرةً، فله الدَّفنُ فيها، أو بِئرًا للمسلمينَ، فله أنْ يَستقيَ منها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنة
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((هل تَعلَمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: مَن يَبتاعُ بِئرَ رُومةَ غفَرَ اللهُ له، فأتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلْتُ: قدِ ابتَعْتُ بِئرَ رُومةَ، قال: فاجْعَلْها سِقايةً للمُسلِمينَ، وأجْرُها لك )) [266] أخرجه مطولًا النسائيُّ (3606) واللفظُ له، وأحمد (511). صحَّحه ابنُ حبَّانَ في ((صحيحه)) (6920)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (3606)، وصحَّح إسنادَه أحمدُ شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) (1/248)، وصحَّحه لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (511).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ عُثمانَ وَقَفَ البئرَ وكان يَسْتقي منها كغَيرِه مِن المسلمينَ [267] ((المغني)) لابن قُدامة (6/8).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ [268] قال ابن قُدامةَ: (مَن وقَف شيئًا وقفًا صحيحًا، فقد صارت منافعُه جميعُها للموقوفِ عليه، وزال عن الواقفِ ملكُه، وملكُ منافعِه، فلم يَجُزْ أن ينتفعَ بشَيءٍ منها، إلَّا أن يكونَ قد وقَف شيئًا للمسلمينَ، فيدخُلَ في جُملتِهم؛ مثل أن يقِفَ مسجدًا، فله أن يُصَلِّيَ فيه، أو مقبرةً فله الدَّفنُفيها، أو بئرًا للمسلمينَ، فله أن يَستقيَ منها، أو سقايةً، أو شيئًا يعُمُّ المسلمينَ، فيكونَ كأحدِهم. لا نَعلَمُ في هذا كلِّه خلافًا). ((المغني)) (6/8).

انظر أيضا: