الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ التاسع: وقْفُ الهازلِ


لا يصِحُّ وقْفُ الهازلِ [237] قال ابنُ القيِّمِ: (وأمَّا الهازِلُ فهو الذي يتكلَّمُ بالكلامِ مِن غيرِ قصْدٍ لموجَبِه وحقيقتِه، بل على وجْهِ اللَّعِبِ). ((إعلام الموقعين)) (3/100). ، نصَّ عليه الحنابلةُ [238]((كشاف القناع)) للبهوتي (4/243)، و(3/150) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/275)، ويُنظر: ((دليل الطالب لنيل المطالب)) لمرعي الكرمي (ص: 193).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الهازلَ مُتكلِّمٌ بكلامٍ لم يُرِدْ حقيقتَه [239] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (3/150). فلم يصِحَّ وقفُه.
ثانيًا: لأنَّ الوقْفَ يُفيدُ التمليكَ بلا عِوَضٍ كما تُفيدُه الهِبةُ، وذلك لا يصحُّ مِن الهازلِ [240] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/275).
ثالثًا: لأنَّه إيجابُ مِلْكٍ أو ما يَتعلَّقُ بالمِلْكِ؛ فلا بُدَّ فيه مِن الرِّضا، كإيجابِ المِلْكِ بسائرِ الأشياءِ، والهَزْلُ يفوِّتُ الرِّضا [241] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/335).
رابعًا: أنَّ العِبرةَ في العُقُودِ للمقاصدِ والمعاني، لا للألفاظِ والمَباني [242] ((الأشباه والنظائر في قواعد الفقه)) لابن الملقن (1/32)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 16).

انظر أيضا: