الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: الوقْفُ المُطلَقُ


يصِحُّ الوقْفُ المطلَقُ الذي لم يُعيِّنِ الواقفُ له مَصرِفًا؛ كأن يقولَ: هذا البَيتُ وقفٌ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [144] فصَّل الحنفيَّةُ في الألفاظِ؛ فإذا قال: «صدقةٌ موقوفةٌ» فيَصِحُّ بلا خِلافٍ بيْنهم، أمَّا إذا قال: «موقوفة» فيَصحُّ عندَ أبي يوسفَ، وهو المُفْتى به، وصحَّحه ابنُ نُجَيمٍ وابنُ عابدين. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/205)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/350، 349، 340). ، والمالكيَّةِ [145] ((مختصر خليل)) (212، 213)، ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/32). ، والحنابلةِ [146] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/28)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/295). ، وطائفةٍ مِن الشافعيَّةِ [147] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 169)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/375).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الإطلاقَ إذا كان له عُرفٌ صحَّ وصُرِفَ إليه، وعُرْفُ المصرفِ هنا أَولى الجِهاتِ به [148] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/253).
ثانيًا: لأنَّه إزالةُ مَلْكٍ على وَجْهِ القُربةِ؛ فوجَبَ أنْ يصِحَّ مُطلَقُه، كالوصيَّةِ والأضحيَّةِ [149] ((المغني)) لابن قُدامة (6/23).

انظر أيضا: