الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثاني: وقْفُ الأخرسِ (بالإشارةِ المُفهِمةِ)


يصِحُّ وقْفُ الأخرسِ بالإشارةِ المُفهِمةِ، نصَّ على ذلك الشافعيَّةُ [80] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/381). ويُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/366). ، والحنابلةُ [81] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/235)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/398). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ الحنفيَّةِ [82] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/549)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/196). ، والمالكيَّةِ [83] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14، 15).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الإشارةَ المُفهِمةَ تُفيدُ ما يُفيدُه اللَّفظُ في العقودِ [84]((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/14، 15).
ثانيًا: لأنَّه لو لم تُجعَلْ إشارتُه كعِبارةِ الناطقِ لَأدَّى إلى الحرَجِ، وهو مَدفوعٌ بالنَّصِّ [85] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (2/196).

انظر أيضا: