مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الطَّهارةِ
  4. الباب الحادي عشر: الحيض والنِّفاس
  5. الفصل الأوَّل: أحكام الحيض
  6. المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الثَّالث: أكثر مدَّة الحيض التشكيل

محتويات الصفحة:


لا حدَّ لأكثَرِ مدَّة تحيضُ فيها المرأة؛ وهذا رُوي عن مالك قال ابن عبدِ البَرِّ: (رُوي عن مالك أنَّه قال: لا وقتَ لقليلِ الحيض ولا لكثيره... وأكثرُ الحيض عنده خمسة عشر يومًا، إلَّا أن يوجَدَ في النِّساءِ أكثرُ من ذلك، فكأنَّه ترك قوله خمسةَ عشرَ، وردَّه إلى عُرفِ النِّساء في الأكثر). ((التمهيد)) (16/71، 72). ، وحكاه ابنُ المُنذِر عن طائفةٍ مِن السَّلَف ) قال ابن المُنذِر: (وقالت فرقة: ليس لأقلِّ الحيضِ بالأيَّام حدٌّ، ولا لأكثَرِه وقت). ((الإشراف)) (1/360). ، واختاره ابنُ تيميَّة قال ابن تيميَّة: (ومن ذلك اسمُ الحيض؛ علَّقَ اللهُ به أحكامًا متعدِّدة في الكتابِ والسُّنة، ولم يقدِّر لا أقلَّه ولا أكثَرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتينِ، مع عموم بلوى الأمَّة بذلك، واحتياجِهم إليه، واللُّغةُ لا تفرِّق بين قدْرٍ وقدْر، فمن قدَّر في ذلك حدًّا، فقد خالف الكتاب والسُّنَّة). ((مجموع الفتاوى)) (19/240). وقال أيضًا: (لا يتقدَّر أقلُّ الحيض ولا أكثرُه، بل كلُّ ما استقرَّ عادةً للمرأة فهو حيضٌ، وإن نقص عن يومٍ أو زاد على الخمسة أو السَّبعة عشر). ((الفتاوى الكبرى)) (5/314). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (لم يأتِ في تقديرِ أقلِّه وأكثرِه ما تقومُ به الحجَّة، وكذلك الطُّهرُ، فذاتُ العادةِ المتقرِّرة تعمل عليها، وغيرُها ترجِعُ إلى القرائن؛ فدَم الحيضِ يتميَّز من غيرِه، فتكون حائضًا إذا رأت دمَ الحيض، ومستحاضةً إذا رأت غيرَه، فهي كالطَّهارة، وتغسِلُ أثر الدَّم، وتتوضَّأ لكلِّ صلاة، والحائض لا تصلِّي ولا تصومُ ولا تُوطَأ، حتى تغتسلَ بعد الطهرِ، وتقضي الصِّيامَ). ثمَّ قال: (ما ورد في تقديرِ أقلِّ الحيض والطُّهرِ وأكثَرِهما؛ إمَّا موقوفٌ ولا تقوم به حُجَّة، أو مرفوعٌ ولا يصحُّ، فلا تعويلَ على ذلك، ولا رجوعَ إليه، بل المعتبَرُ لذات العادة المتقرِّرة، هو العادة، وغير المعتادةِ تعملُ بالقرائن المستفادة من الدَّمِ). ((الدراري المضية)) (1/67). وقال أيضًا: (لم يأتِ في تقدير أقلِّ الحيضِ وأكثره ما يصلُح للتمسِّكِ به، بل جميعُ الوارد في ذلك إمَّا موضوع، أو ضعيف لمرَّة). ((السيل الجرار)) (ص: 89). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (لقد اختلف العلماء في تحديد أقلِّ الحيض وأكثره، والأصحُّ- كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة- أنَّه لا حدَّ لأقلِّه ولا لأكثَرِه، بل ما رأَتْه المرأةُ عادةً مستمرَّة فهو حيضٌ، وإن قدِّر أنَّه أقلُّ من يومٍ استمرَّ بها على ذلك، فهو حيض، وأمَّا إذا استمرَّ الدَّم بها دائمًا، فهذا قد عُلِمَ أنه ليس بحيض؛ لأنَّه قد عُلم من الشَّرع واللُّغة أنَّ المرأةَ تارةً تكون طاهرًا، وتارةً تكون حائضًا، ولطُهرِها أحكامٌ، ولحَيضِها أحكامٌ). ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (3/609). ، وابن عثيمين قال ابنُ عثيمين: (قال ابن المُنذِر: وقالت طائفة: وليس لأقلِّ الحيضِ ولا لأكثره حدٌّ بالأيَّام. قلت: وهذا القولُ كقول الدَّارمي السَّابق، وهو اختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيميَّة، وهو الصَّواب). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/300). وقال أيضًا: (الذين حدَّدوا الحيضَ بأنَّ أقلَّه يومٌ وليلة، وأكثَرَه خمسةَ عشرَ يومًا، فلا بدَّ لهم من الدَّليلِ، وإلَّا فلا قبولَ) ((الشرح الممتع)) (5/31). وقال أيضًا: (لا دليلَ على أنَّ أقلَّه يومٌ وليلة، ولا أنَّ أكثَرَه خمسةَ عشر يومًا، والعادةُ تختلف، وقد بلغني أنَّ من النِّساء مَن تأتيها الحيضةُ شهرًا كاملًا، وتطهرُ ثلاثة أشهرٍ كاملةً، يعني: كأنها تحيض كلَّ شهرٍ سبعة أيَّامٍ، لكنَّها تجتمِعُ فتبقى طاهرًا ثلاثةَ أشهر، أو أربعةَ أشهر، ثم تحيضُ شهرًا كاملًا، فالصواب: أنَّ المرجِعَ في ذلك إلى وجودِ الحيض؛ لأنَّ الله علَّق أحكامَ الحيضِ بالأذى، فمتى وُجِد هذا الأذى ثبَت الحيضُ، وثبتت أحكامُه) ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- التعليقات على الكافي لابن قدامة)). .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222].
وجه الدَّلالة:
أنَّ الله سبحانه جعَل غايةَ المنع هي الطُّهرَ، ولم يجعَل الغايةَ مُضيَّ عشرةِ أيَّام، ولا خمسةَ عشرَ يومًا، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكمَ يتعلَّقُ بالحيضِ وجودًا وعدمًا؛ فمتى وُجِدَ الحَيضُ ثبَت به الحُكم، ومتى طَهُرَت منه زالتْ أحكامُه ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/300). .
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا نذكُر إلَّا الحجَّ، حتَّى جئنا سَرِفَ، فطَمِثتُ؛ فدخل عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا أبكي، فقال: ما يُبكيكِ؟ فقلت: واللهِ لوددتُ أنِّي لم أكُن خرجتُ العامَ! قال: ما لكِ؟! لعلَّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: هذا شيءٌ كتَبَه اللهُ على بنات آدَم، افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُري... قالت: فلمَّا كان يومُ النَّحرِ طهُرْتُ )) رواه البخاري (305)، مسلم (1211) واللفظ له. .
وفي رواية: ((انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ، فأهِلِّي )) رواه البخاري (1787)، ومسلم (1211). .
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل غايةَ المنعِ الطُّهرَ، ولم يجعَل الغايةَ زمنًا معيَّنًا، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكمَ يتعلَّق بالحَيض ِوجودًا وعدمًا ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/300). .
ثالثًا: أنَّ هذه التَّقديراتِ التي ذكرها مَن ذكرها من الفقهاءِ، لو كانت ممَّا يجبُ على العباد فَهمُه والتعبُّد لله به، لبيَّنها الشارعُ بيانًا ظاهرًا لكلِّ أحدٍ؛ لعمومِ البلوى بها، وأهميَّةِ الأحكامِ المترتِّبةِ عليها؛ من الصَّلاةِ والصِّيام، والنِّكاحِ والطَّلاق، والإرث، وغيرِها من الأحكامِ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/301). .

انظر أيضا:
  • المطلب الأوَّل: السنُّ الذي تحيضُ فيه المرأةُ.
  • المطلب الثَّاني: أقلُّ مدَّة الحيض.
  • المطلب الرَّابع: حيض الحامل.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ