الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الوقْفِ


الوقْفُ لغةً: مَصدرُ وقَفَ، والجمْعُ أوقافٌ، ويُطلَقُ الوقْفُ ويُقصَدُ به الحبْسُ والمنعُ، يُقال: وقَفْتُ الرجُلَ عن الشَّيءِ وقْفًا: منَعْتُه عنه [1] ((لسان العرب)) لابن منظور (9/359)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/669).
الوقْفُ اصطلاحًا: حبْسُ مالٍ لله يُمكِنُ الانتفاعُ به مع بَقاءِ عَينِه [2] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/233، 234). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/5)، ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (6/200).

انظر أيضا: