الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: قضاءُ الناذِرِ ما نَذَرَ


يَقضي الناذِرُ ما نذَرَ إذا فاته محَلُّه [317] بمعنَى: إذا ذهَبَ وَقْتُه أو مَكانُه الَّذي علَّقَ النَّذرَ عليه؛ كمَن نذَرَ صيامَ يَومٍ بعَيْنِه فمَرِضَ فيه ولم يَصُمْهُ. ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [318] ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/741). ، والمالكيَّةِ [319] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (2/428)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (3/353). ، والشافعيَّةِ [320] ((روضة الطالبين)) للنووي (2/402)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (10/83). ، والحنابِلةِ [321] ((منتهى الإرادات)) لابن النجَّار (5/257)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/477). ؛ وذلك لانعقادِ نَذْرِه ولم يَفعَلْهُ [322] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/477).

انظر أيضا: