الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: تحديدُ أماكنِ النَّذرِ


لا يَلزَمُ الناذِرَ الوفاءُ بنَذرِه في الأماكنِ التي حدَّدَها [281] كأنْ يَنذِرَ أنْ يُصلِّيَ ركعتَينِ في مسجدٍ بعَيْنِه، فصَلَّاهُما في غيرِه. ويُستثنى في هذه المسألةِ المساجدُ الثلاثةُ، وسيأتي ذكرُها في المبْحث التَّالي. ، وذلك باتِّفاق المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ [282] ((شرح مختصر الطَّحاوي)) للجَصَّاص (7/499)، ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (3/122)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (2/63). ، والمالكيَّةِ [283] نصَّ المالكيَّةُ على أنَّ المكانَ المُحدَّدَ إذا كان بعيدًا لا يَلزَمُ الذهابَ إليه، أمَّا إنْ كان قريبًا فلهم فيه قولان. واستَثنَوا مِن ذلك المساجدَ الثلاثةَ ومواضعَ الثُّغورِ؛ فألزَموا إتيانَها. ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (2/397)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/547)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (2/173). ، والشافعيَّةِ [284] عند الشَّافِعيَّة: إنْ نذَرَ التصَدُّقَ أو الأضحِيَّةَ أو النَّحرَ في مكانٍ مُعَيَّنٍ، لَزِمَه الوَفاءُ به. ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/393)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/326)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/367)، ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرَّمْلي (8/232)، ((حاشيتا قليوبي وعَمِيرة)) (2/98). ، والحنابِلةِ [285] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/480)، ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) للبُهُوتي (6/283). ؛ وذلك لأنَّ العبادةَ لا تَختَصُّ بمكانٍ دُونَ مكانٍ، فلا يَكونُ أداؤُها في هذا المكانِ قُربةً، فيَلزَمُه النَّذرُ دُونَ مكانِه [286] ((المغني)) لابن قُدامةَ (10/16)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (11/363).

انظر أيضا: