الموسوعة الفقهية

مَطْلَب: تعجيلُ النَّذرِ المُعَيَّنِ عن وقتِه


يَجوزُ تعجيلُ النَّذرِ المُعَيَّنِ عن وقتِه، نَصَّ عليه الحَنفيَّةُ [237] ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) للشُّرُنْبُلالي (ص: 263)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/741)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 459). ، والحنابِلةُ [238] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/277)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475). ، والشَّافِعيَّةُ في النَّذرِ الماليِّ كالصَّدَقةِ [239] ولا يَجوزُ عِندَهم تَعجيلُ الصَّومِ والصَّلاةِ قبلَ وَقتِها. يُنظر: ((المجموع)) للنَّوويِّ (6/242).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لوجودِ سببِه وهو النَّذرُ، كإخراجِ كفَّارةِ اليمينِ قبْلَ الحِنثِ [240] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/475).
ثانيًا: لأنَّ في تعجيلِه نفعًا له بتحصيلِ ثَوابٍ قد يَفوتُ بمَوتِه أو طُروءِ مانِعٍ قبْلَ مَجيءِ الوقتِ [241] ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح)) للشُّرُنْبُلالي (ص: 263).

انظر أيضا: