الموسوعة الفقهية

المطلب الأول:  انعِقَاد النَّذرِ على وَجهِ اللَّجاجِ والغضبِ


يَنعقِدُ النَّذرُ على وجهِ اللَّجاجِ والغضبِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ [80]   على خلافٍ بيْنهم: هل يجبُ عليه الوفاءُ بالنَّذرِ، أم تُجزئُه كفَّارةُ اليمينِ، أم يُخَيَّرُ بيْنهما؟ : الحَنفيَّةِ [81]   ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/110)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (3/738). ، والمالكيَّةِ، [82]   ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/316)، ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل وحاشية البَنَّاني)) (3/162)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/161). والشافعيَّةِ [83]   ((روضة الطالبين)) للنووي (3/294)، ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/355). ، والحنابِلةِ [84]   ((الفروع)) لابن مُفلح (11/67)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/90).
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كَفَّارةُ النَّذرِ كَفَّارةُ اليَمينِ )) [85]   أخرجه مسلم (1645).
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ نذْرَ التَّبَرُّرِ [86]   التَّبرُّر: تَفعُّلٌ، مِنَ البِرِّ، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّ الناذِرَ طلَبَ به البِرَّ والتقرُّبَ إلى اللهِ تعالى. يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/356). لا كفَّارةَ فيه؛ فدَلَّ هذا على أنَّ المرادَ بالحديثِ هو نذْرُ اللَّجاجِ [87]   ((مغني المحتاج)) للشِّرْبِيني (4/355).

انظر أيضا: