الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الأوَّلُ: حُكمُ نَذرِ المعصيةِ


يَحرُمُ نَذرُ المعصيةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَهُ فلا يَعصِهِ )) [21]   تقدَّم تخريجُه (ص: 159).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((ومَن نَذَرَ أنْ يَعصيَه فلا يَعصِهِ)) دليلٌ على حُرمةِ فعْلِ المعصِية وعدم الوفاء بالنذر [22]   ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصَّنعاني (10/412).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ [23]   قال ابنُ تيميَّةَ: (مَن أسرَجَ بئرًا، أو مقبرةً، أو جبلًا، أو شجرةً، أو نذَرَ لها أو لسُكَّانِها أو [للمُضافينَ] إلى ذلك المكانِ لم يَجُزْ، ولا يَجوزُ الوفاءُ به إجماعًا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/554). ويُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيميَّةَ (2/158)، ((الفروع)) لشمس الدين ابن مُفلح (11/76)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (8/124). ، وابنُ حَجَرٍ [24]   قال الحافظ ابنُ حجَرٍ: (اتَّفَقوا على تحريمِ النَّذرِ في المعصيةِ). ((فتح الباري)) (11/587). ، والشَّوْكانيُّ [25]   قال الشَّوْكانيُّ: (اتَّفَقوا على تحريمِ النَّذرِ في المعصيةِ). ((نيل الأوطار)) (8/281).

انظر أيضا: