الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: وجودُ الماءِ قبل الصَّلاة


يَبطُلُ التيمُّمُ بوجودِ الماءِ قبل الشُّروعِ في الصَّلاة، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/199)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/57). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/158)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/195)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/365). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/301)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/304). ، والحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/215) وينظر: ((الكافي)) لابن قدامة (1/128)، ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/273). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابن المُنذِر: (أجمعوا على أنَّ مَن تيمَّم كما أُمِرَ، ثمَّ وجد الماءَ قبل دخولِه في الصَّلاة، أنَّ طهارَته تنتقِضُ، وعليه أن يعيدَ الطَّهارةَ، ويُصلِّي) ((الإجماع)) (ص: 36). وقال ابن عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلَماءُ أنَّ مَن تيمَّم بعد أن طلب الماءَ فلم يجدْه، ثمَّ وجد الماءَ قبل دخولِه في الصَّلاة، أنَّ تيمُّمه باطل لا يَجزيه أن يُصلِّي به، وأنَّه قد عاد بحاله قبل التيمُّم). ((الاستذكار)) (1/314)، وينظر: ((التمهيد)) (19/291). وقال القرطبيُّ: (أجمعوا على أنَّ مَن تيمَّم، ثمَّ وجد الماءَ قبل الدُّخولِ في الصَّلاة، بطَل تيمُّمُه، وعليه استعمالُ الماء). ((الجامع لأحكام القرآن)) (5/234). لكن نُقلَ عن أبي سلمةَ ابن عبد الرحمن، والشَّعبي خلافُ ذلك، قال النووي: (ونقل أصحابُنا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن التابعي والشعبي أنَّهما قالا: إن رأى الماءَ بعد الفراغ من التيمُّم لا يبطُل) ((المجموع)) (2/302)، وينظر: ((المبسوط)) للسرخسي (1/199)، (البيان في مذهب الشافعي)) للعمراني (1/320).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ مشروعيَّةَ التيمُّمِ معلَّقةٌ بعَدَمِ الماءِ، فإذا وُجِدَ الماءُ فلا محلَّ للتيمُّمِ.
ثانيًا: لأنَّ التيمُّمَ لا يرفَعُ الحدَثَ، ولكنَّه طهارةٌ شُرِعت إلى غايةٍ، وهو وجودُ الماءِ، فعندَ وجودِ الماءِ يصيرُ مُحدِثًا بالحَدَث السَّابِق ((المبسوط)) للسرخسي (1/199).

انظر أيضا: