الموسوعة الفقهية

المسألة الثَّالِثةُ: قَصدُ الاستِثناءِ في صيغةِ اليَمينِ


يُشتَرَطُ قَصدُ الاستِثناءِ في صِيغةِ اليَمينِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [366] اشترطَ المالِكيَّةُ قَصدَ اللَّفظِ مع قَصدِ معناه من أوَّلِ اليَمينِ أو في أثنائِه، باتِّفاقٍ، وبعد الفراغِ منه مِن غيرِ فَصلٍ، على المشهورِ. ((مختصر خليل)) (ص: 82)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/130). ، والشَّافِعيَّةِ [367] اشترط الشَّافعيَّةُ في الأصَحِّ أن يكونَ قَصدُ الاستِثناءِ قَبْلَ الفَراغِ مِن اليمينِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (11/4)، و (8/91). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/20)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/241). ، والحَنابِلةِ [368] اشترط الحنابِلةُ أن يكونَ قَصدُ الاستِثناءِ قَبْلَ الفَراغِ مِن اليمينِ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/335)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/238). ، وهو قَولُ بَعضِ الحَنفيَّةِ [369] ((عيون المسائل)) للسَّمَرْقَنْدي (ص: 482)، ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي مع حاشية الشِّلْبي)) (2/242). ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ لَمَّا لم تَنعَقِدْ مِن غيرِ قَصدٍ، فكذلك الاستِثناءُ؛ لأنَّها فَرعٌ عنِ اليَمينِ [370] ((المغني)) لابن قُدامة (9/523).

انظر أيضا: