الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: الحَلِفُ بحَقِّ اللهِ


اختلفَ العُلَماءُ في الحَلِف بحقِّ الله تعالى، على قولين:
القولُ الأوَّل: تَنعقِدُ اليَمينُ بحَقِّ اللهِ تعالى، إنْ لم يَقصِدْ حَقَّه على عبادِه مِن القُرُباتِ والطَّاعاتِ [220] على تفصيلٍ عند بعضِهم. ؛ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنفيَّةِ [221] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/311)، ((الفتاوى الهندية)) (2/52)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/720). ، والمالِكيَّةِ [222] ((شرح الزُّرقاني على مختصر خليل)) (3/88)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/127)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (3/5). ، والشَّافِعيَّةِ [223] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/12)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/322). ، والحَنابِلةِ [224] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/7)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/231). ؛ وذلك لأنَّ لله حُقوقًا يَستَحِقُّها لِنَفْسِه؛ من البَقاءِ، والعَظَمةِ، والجَلالِ، والعِزَّةِ، وقد اقتَرَن عُرفُ الاستعمالِ بالحَلِفِ بهذه الصِّفةِ؛ فتَنصَرِفُ إلى صفةِ اللهِ تعالى، كقَولِه: وقُدرةِ اللهِ [225] ((المغني)) لابن قدامة (9/500). ويُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/12)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (4/322).
القَولُ الثَّاني: لا يَنعَقِدُ الحَلِفُ بحَقِّ اللهِ تعالى، وهو اختيارُ ابنِ باز [226] قال ابنُ باز: (لا يُحلَفْ بحَقِّ اللهِ، يُحلَفُ باللهِ، واللهِ، وبعِزَّةِ اللهِ، والرَّحمنِ الرَّحيمِ، والقادِرِ على كُلِّ شيءٍ، ورَبِّ العالَمينَ، والَّذي نفسي بيَدِه، ولا يُحلَف بحَقِّ اللهِ؛ لأنَّ حَقَّ الله علينا تعظيمُه وطاعتُه، وتعظيمُه وطاعتُه مِن أفعالنا؛ مِن أفعالِ المخلوقينَ، حَقُّه علينا توحيدُه وطاعتُه وتعظيمُه، وتوحيدُنا له وتعظيمُنا له وطاعتُه: مِن أفعالِنا، وأفعالُنا مخلوقةٌ، ومعناه الحَلِفُ بمخلوقاتِه؛ فلا يَصِحُّ؛ الحَلِفُ لا يكونُ إلَّا بالله وَحدَه، أو بأسمائِه وصِفاتِه جَلَّ وعلا). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، واللَّجنةِ الدَّائمةِ [227] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (لا يجوزُ الحَلِفُ إلَّا بالله، أو صفةٍ مِن صفاتِه، وحَقُّ اللهِ هو عبادتُه وَحدَه لا شريكَ له، وذلك من أفعالِ العبادِ؛ فلا يجوزُ الحَلِفُ به). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (23/54). ؛ وذلك لأنَّه يُرادُ به طاعةُ اللهِ؛ إذِ الطَّاعاتُ حُقوقُه، وهو من أفعالِ العبادِ، فيَكونُ حَلِفًا بغيرِ اللهِ تعالى [228] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (4/311)، ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (23/54).

انظر أيضا: