الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ العَدلِ في الهِبةِ والعَطيَّةِ بينَ الأولادِ


الهِبةُ والعَطيَّةُ بينَ الأولادِ تكونُ بقَدرِ أنصِبَتِهم في الميراثِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ [1454]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/285)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/103). ، وقولٌ للمالكيَّةِ [1455]   ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد (13/371)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/262). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [1456]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/309)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/416). ، وبه قال محمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1457]   ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/25). ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ [1458]   قال ابنُ حزم: (قال شريح، وأحمد، وإسحاق: العَدلُ أن يعطِيَ الذَّكَرَ حَظَّينِ، والأنثى حَظًّا). ((المحلى)) (8/97). وقال ابن مفلح: (قال عطاءٌ: ما كانوا يقتَسِمونَ إلا على كتابِ الله تعالى. وقاله عطاء، وشريح، وإسحاق). ((المبدع)) (5/285). ، واختاره ابنُ تيميَّةَ [1459]   قال ابن تيمية: (يجِبُ التعديلُ في عطيَّةِ أولادِه على حَسَبِ ميراثِهم، وهو مذهبُ أحمدَ، مُسلِمًا كان الولدُ أو ذمِّيًّا). ((الفتاوى الكبرى)) (5/435). ، وابنُ باز [1460]   قال ابن باز: (اختلف العلماءُ رحمة الله عليهم: هل يُسَوَّى بينهم، ويكونُ الذكرُ كالأنثى، أم يُفَضَّلُ الذكَرُ على الأنثى كالميراثِ؛ على قولينِ لأهلِ العِلمِ، والأرجَحُ أن تكونَ العطيَّةُ كالميراثِ، وأنَّ التسويةَ تكونُ بجَعلِ الذكَرِ كالأُنثَيينِ؛ فإن هذا هو الذي جعله اللهُ لهم في الميراثِ، وهو سبحانَه الحَكَمُ العَدلُ، فيكون المؤمِنُ في عطيَّتِه لأولادِه كذلك، كما لو خَلَّفَه لهم بعد موتِه؛ للذكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيين). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/377). ، وابنُ عُثيمين [1461]   قال ابنُ عثيمين: (القَولُ الرَّاجِحُ: أنَّ الأولادَ يُعطَونَ على حَسَبِ ما ذكَرَ اللهُ عزَّ وجَلَّ في كتابِه في إرثِهم). ((الشرح الممتع)) (11/79، 80). ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [1462]   ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (16/197). ؛ وذلك اقتداءً بقِسمةِ اللهِ تعالى للميراثِ، وقياسًا لحالِ الحياةِ على حالِ الموتِ، وهو تعجيلٌ لِما يَصِلُ إليهم بعد الموتِ، فأشبَهَ الميراثَ [1463]   ((المبدع)) لابن مفلح (5/285)، ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (4/25)، ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 316).

انظر أيضا: