الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والعَطيَّةِ


الهِبةُ مُستَحبَّةٌ [1428]   واستحبابُها آكَدُ للوالِدَينِ والزَّوجةِ والأقاربِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (5/687)، ((منح الجليل)) لعليش (8/174).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يا نِساءَ المُسلِماتِ، لا تحقِرَنَّ جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسِنَ شاةٍ [1429]   فِرْسِنُ الشَّاةِ: كالقَدَمِ مِنَ الإنسانِ، وهو ما دون الرُّسغِ وفوقَ الحافِرِ، ويُضرَبُ به المثَلُ في القِلَّةِ والزُّهدِ فيه. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (5/223)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/321). ) [1430]   أخرجه البخاري (2566)، ومسلم (1030).
2- وعنه رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو دُعِيتُ إلى ذراعٍ أو كُراعٍ [1431]   الكُراعُ مِنَ الإنسانِ: ما دونَ الرُّكبةِ، ومِن الدَّوابِّ: ما دونَ الكَعبِ، والأصلُ أنَّ كُراعَ الشَّيْءِ طَرَفُه، وأكارِعُ الأرضِ: أطرافُها القاصيةُ، وأكارِعُ الشَّاةِ: قَوائِمُها. يُنظر: ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) لمحمد بن أبي نصر الحميدي (ص: 541)، ((غريب الحديث)) لابن الجوزي (2/286)، ((تصحيح التصحيف)) للصفدي (ص: 439). لأجَبْتُ، ولو أُهدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لقَبِلْتُ )) [1432]   أخرجه البخاري (2568).
 3- عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها: ((أنَّ النَّاسَ كانوا يتحَرَّونَ بهداياهم يومَ عائِشةَ يَبتَغونَ بها -أو يَبتَغونَ بذلك- مَرضاةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )) [1433]   أخرجه البخاري (2574) واللفظ له، ومسلم (2441).
4- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تَهادَوا تحابُّوا)) [1434]   أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (594)، وأبو يعلى (6148)، والبيهقي (12297). قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/77): لم يصِحَّ. وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/117): يُروى من طرقٍ. وجَوَّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (2/53)، وحَسَّن إسناده ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (3/1047)، وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (6/100): اختُلِفَ فيه على ضمام. وحَسَّن الحديث الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (594).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: العُمرانيُّ [1435]   قال العمراني: (أجمع المسلِمونَ على استحبابِها). ((البيان)) (8/108). ، والزيلعيُّ [1436]   قال الزيلعي: (هي مشروعةٌ مَندوبٌ إليها بالإجماعِ). ((تبيين الحقائق)) (5/91). ، وابن حجر الهيتمي [1437]   قال ابن حجر الهيتمي: (الأصلُ في جوازِها -بل نَدبِها بسائِرِ أنواعِها الآتيةِ- قبلَ الإجماعِ: الكِتابُ والسُّنَّةُ). ((تحفة المحتاج)) (6/295).

انظر أيضا: