الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: العَدلُ بينَ الأولادِ في المُعامَلةِ


مِن حُقوقِ الأولادِ على الآباءِ: العَدلُ بينهم في المعامَلةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ )) [1262]   أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623). وفي لفظٍ: ((فلا تُشهِدْني إذَن؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ )) [1263]   أخرجه مسلم (3/1243) رقم (1623). ، وفي لفظٍ: ((فأشهِدْ على هذا غيري )) [1264]   أخرجه مسلم (3/1244)  رقم (1623).
وَجهُ الدَّلالةِ:
هذا الحديثُ عامٌّ يَعُمُّ العَدلَ في النَّفَقةِ والعَطيَّةِ وغَيرِ ذلك [1265]   ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (21/375).
ثانيًا: لأنَّ تفضيلَ بَعضِهم يُورِثُ بينَهم العَداوةَ والبَغضاءَ وقَطيعةَ الرَّحِمِ؛ فمُنِعَ منه، كتزويجِ المرأةِ على عَمَّتِها أو خالتِها [1266]   ((المغني)) لابن قدامة (6/52).

انظر أيضا: