مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ
  4. البابُ الأوَّلُ: الحُقوقُ بينَ الزَّوجَينِ
  5. الفَصلُ الأوَّلُ: حُقوق الزَّوجِ
  6. المَبحثُ الرَّابعُ: استِئذانُ الزَّوجةِ مِن الزَّوجِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المَطلبُ الثَّاني: من حقوق الزوج: ألَّا تأذَنَ المرأةُ لأحدٍ في الدُّخولِ لبيتِ زَوجِها إلَّا برِضاه التشكيل

محتويات الصفحة:


يجِبُ على المرأةِ ألَّا تأذَنَ لأحدٍ في دُخولِ بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه، نَصَّ عليه الحَنابِلةُ [1079]   ((الإقناع)) للحجاوي (3/240)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/188). ، واختاره ابنُ حَزمٍ [1080]   ((المحلى)) لابن حزم (9/227). ، وابن الجوزي [1081]   قال ابن الجوزي: (لا يجوز لها أن تأذن في بيته إلا بإذنه). ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (3/497). ، والعينيُّ [1082]   قال العيني: (لا تأذَنُ المرأةُ في بيت زوجِها، لا لرجلٍ ولا لامرأةٍ يكرَهُها زوجُها؛ لأنَّ ذلك يوجِبُ سوءَ الظَّنِّ، ويبعَثُ على الغَيرةِ التي هي سَبَبُ القَطيعةِ). ((عمدة القاري)) (20/185). ، وابنُ عُثيمين [1083]   قال ابن عثيمين: («وألَّا يأذَنَّ في بيوتِكم لِمن تكرَهون»، يعني: لا يُدخِلْن أحدًا البيتَ وأنت تكرَهُ أن يدخُلَ، حتى لو كانت أمَّها أو أباها، فلا يحِلُّ لها أن تُدخِلَ أمَّها أو أباها، أو أختَها أو أخاها، أو عَمَّها أو خالها، أو عمَّتها أو خالتَها، إلى بيتِ زَوجِها إذا كان يكرَهُ ذلك). ((شرح رياض الصالحين)) (3/126). ، وذكَرَه النوويُّ عن الفُقَهاءِ [1084]   قال النووي: (هذا حُكمُ المسألةِ عند الفقهاء: أنَّها لا يحِلُّ لها أن تأذَنَ لرجُلٍ أو امرأةٍ ولا مَحرَمٍ ولا غيرِه في دُخولِ منزل الزَّوجِ، إلَّا مَن عَلِمَت أو ظَنَّت أنَّ الزوجَ لا يكرَهُه؛ لأنَّ الأصلَ تحريمُ دُخولِ منزل الإنسانِ حتى يوجَدَ الإذنُ في ذلك منه أو ممَّن أذِنَ له في الإذنِ في ذلك، أو عُرِفَ رضاه باطِّرادِ العُرفِ بذلك ونحوه، ومتى حصل الشكُّ في الرضا ولم يترجَّحْ شَيءٌ ولا وُجِدَت قرينةٌ، لا يحِلُّ الدُّخولُ ولا الإذنُ، والله أعلم). ((شرح النووي على مسلم)) (8/184). وقال أيضًا: (فيه إشارةٌ إلى أنَّه لا يُفتاتُ على الزَّوجِ وغَيرِه من مالكِي البُيوتِ وغَيرِها، بالإذنِ في أملاكِهم إلَّا بإذنِهم، وهذا محمولٌ على ما لا يُعلَمُ رِضا الزَّوجِ ونحوه به؛ فإنْ عَلِمَت المرأةُ ونحوُها رضاه به جاز). ((شرح النووي على مسلم)) (7/115). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمَرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ [1085]   شاهِدٌ: أي: حاضِرٌ معها في بلَدِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/1407)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/585)، (( نيل الأوطار)) للشوكاني (6/252). إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِه إلَّا بإذنِه [1086]   قال العراقي: (في روايةِ المصنِّفِ ومُسلمٍ: تقييدُ المنعِ بكونِ الزَّوجِ شاهِدًا، أي: حاضِرًا، ومقتضاه أنَّ لها الإذنَ في غَيبتِه مِن غيرِ استئذانِه، ولم يُذكَرْ هذا القيدُ في رواية البخاري، والأخذُ بالإطلاقِ هنا أَولى؛ فإنَّ غَيبتَه في ذلك كحُضورِه، بل أَولى بالمنعِ؛ فقد يَسمَحُ الإنسانُ بدُخولِ النَّاسِ مَنزِلَه في حضورِه، ولا يَسمَحُ بذلك في غَيبتِه، وحينئذٍ فذِكرُ القَيدِ في روايةِ المصنِّف ومسلمٍ خرجَ مخرجَ الغالِبِ في أنَّ الإذنَ للضِّيفانِ ونحوِهم إنَّما يكونُ مع حُضورِ صاحِبِ المنزِلِ، أمَّا إذا كان مسافِرًا فالغالِبُ ألَّا يُطرَقَ مَنزِلُه أصلًا، ولو طُرِقَ لم تأذَنِ المرأةُ في دخولِه، وقد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «إيَّاكم والدُّخولَ على الْمُغِيباتِ»، وهنَّ اللاتي غاب عنهن أزواجُهنَّ، وما خرج مخرجَ الغالِبِ لا مفهومَ له، كما تقرَّر في علمِ الأصولِ. وقد يُقالُ: هذا القَيدُ مَعمولٌ به؛ فإنَّه إذا حضر يَعسُرُ استئذانُه، وإذا غاب تعَذَّر، وقد تدعو الضَّرورةُ إلى الدُّخولِ عليها، فيُباحُ لها حينئذٍ ذلك؛ للاحتياجِ إليه مع عدمِ الاستئذانِ؛ لتعذُّرِه، والأوَّلُ أقرَبُ. والله أعلمُ). ((طرح التثريب)) للعراقي (4/143). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/296). ، وما أنفَقَت مِن نَفَقةٍ عن غيرِ أمرِه، فإنَّه يؤدَّى إليه شَطرُه )) [1087]   أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026). .
2- عن سُلَيمانَ بنِ عَمرِو بنِ الأحوَصِ قال: ((حدَّثني أبي أنَّه شَهِدَ حَجَّةَ الوَداعِ مع رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، وذكَّرَ ووعَظ، فذكَرَ في الحديثِ قِصَّةً فقال: ألا واستوصُوا بالنِّساءِ خَيرًا، فإنَّما هنَّ عَوانٍ عِندكم، ليس تَملِكون منهنَّ شَيئًا غيرَ ذلك، إلَّا أن يأتينَ بفاحشةٍ مُبَيِّنةٍ، فإنْ فعَلْنَ فاهجُروهنَّ في المضاجِعِ، واضربوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، فإنْ أطَعْنكم فلا تَبغُوا عليهنَّ سَبيلًا. ألَا إنَّ لكم على نسائِكم حَقًّا، ولنِسائِكم عليكم حقًّا؛ فأمَّا حَقُّكم على نسائِكم فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرَهونَ، ولا يأذَنَّ في بُيوتِكم لِمَن تكرهونَ، ألَا وحَقُّهنَّ عليكم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كِسوَتهنَّ وطَعامِهنَّ )) [1088]   أخرجه الترمذي (3087)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9169)، وابن ماجه (3055). قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (6/179)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3087). .
ثانيًا: لأنَّ ذلك يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ، ويبعَثُ على الغَيرةِ التي هي سَبَبُ القطيعةِ [1089]   يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني (20/185). .

انظر أيضا:
  • المَطلبُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: عدَمُ خُروجِ المرأةِ مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِه.
  • المَطلبُ الثَّالثُ: صَومُ المَرأةِ بدُونِ إذنِ زَوجِها.
  • المَطلبُ الرَّابِعُ: صَدَقةُ المَرأةِ.

  • الهوامش
    22 22
    • الإمام الأشعري - حياته وأطواره - قراءة وتعريف
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • بلغ ولو آية ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ