الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: من حقوق الزوج: طاعته


 طاعةُ المرأةِ لِزَوجِها واجِبةٌ، وتكونُ طاعتُه في المعْروفِ فيما هو من حَقِّه، وفي حُدودِ استطاعتِها، بدونِ مشقَّةٍ عليها أو ضَرَرٍ [1032]   قال ابن باز: (الواجِبُ على المرأةِ السَّمعُ والطاعةُ لزَوجِها في المعروفِ، وإحسانُ الخُلُقِ وطِيبُ الكلامِ، وتنفيذُ الأوامرِ؛ مِن إحضارِ الطَّعامِ، أو غيرِه من الشايِ أو القهوةِ أو الحاجاتِ الأخرى ممَّا أباح اللهُ، هذا هو الواجِبُ على الزَّوجةِ). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). وقال: (طاعةُ الزَّوجِ واجبةٌ إلَّا إذا كان الضررُ كبيرًا ويشُقُّ عليكِ؛ لِقَولِ الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (21/184). وقال ابن عثيمين: (يجبُ عليها كذلك أن تطيعَه فيما هو من حقِّه، فإذا دعاها إلى الفِراشِ وجبَ عليها أن تطيعَه، ما لم يكُنْ في ذلك ضررٌ عليها أو تفويتُ فريضةٍ مِن فرائضِ الله). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/278). وجاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ: (الأخلاقُ التي على الزَّوجةِ اتِّباعُها حيالَ زَوجِها: أن تطيعَه فيما أمرها به من المعروفِ، ما دام في حدودِ طاقتِها، وأن تحفَظَه في عِرضِه ومالِه وأولادِه، وترعاه في أهلِه، وألَّا تمتنعَ منه إذا دعاها إلى الفراشِ، وألا تخرُجَ من بيتِه إلَّا بإذنِه، وأن تقومَ بما يلزَمُ مثلَها من أعمالِ البيت. وبالجملةِ عليها أن تُحسِنَ عِشرتَه، وتعامِلَه بالتي هي أحسَنُ، وتدفَعَ سيِّئتَه بالحَسَنةِ، حتى يتِمَّ الأُلفُ والأنسُ بينهما، فتدومَ حياتُهما الزوجيةُ بإذن الله، وكذا على الزَّوجِ للزَّوجةِ أن يعاشِرَها بالمعروفِ؛ لقولِه تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 19]، ولِقَولِه تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  [البقرة: 228] ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (19/354). وممَّا يُؤسَف له اليوم: ما نراهُ من تقصيرِ بعض الزوجات في خِدمة أزواجهنَّ، وتدبيرِ شؤون البيت، وعدم إعطائهم حقوقَهم اللازمةَ عليهنَّ؛ وخاصةً عندما تكون المرأةُ عاملةً، وفي المقابل نرَى ظُلمَ بعض الرجالِ لهنَّ، ومُطالبتَهنَّ بما لا يُطِقْنَ من العمل. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [1033]   ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/84). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/334). ، والمالِكيَّةِ [1034]   ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/105)، ((منح الجليل)) لعليش (3/545). ، والشَّافِعيَّةِ [1035]   ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي(7/441)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/300). ، والحَنابِلةِ [1036]   ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/47)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/271).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء: 34]
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ جعلَ القِوامةَ للرَّجُلِ على امرأتِه بتأديبِها وإمساكِها في البَيتِ، وعليها أن تُطيعَه في كلِّ هذا، ما لم يكُنْ في أمْرِه مَعصيةٌ [1037]   ((تفسير القرطبي)) (5/169).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمَرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تأذَنَ في بيتِه إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن نَفَقةٍ عن غيرِ أمرِه، فإنَّه يؤدَّى إليه شَطرُه )) [1038]   أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ حَقَّ الزَّوجِ آكَدُ على المرأةِ مِن التطَوُّعِ بالخيرِ؛ لأنَّ حَقَّه واجِبٌ، والقيامَ بالواجِبِ مقَدَّمٌ على القيامِ بالتطَوُّعِ [1039]   ((فتح الباري)) لابن حجر (9/296).

انظر أيضا: