الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: النَّفَقةُ على الوالِدَينِ


يجِبُ على الوَلَدِ القادِرِ النَّفَقةُ على الوالِدَينِ الفَقيرَينِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا الإسراء: 23.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بالإحسانِ إلى الوالِدَينِ، ومِن الإحسانِ: الإنفاقُ عليهما عندَ حاجَتِهما [957]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248)، ((المغني)) لابن قدامة (8/212)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480).
2- قَولُه تعالى: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لقمان: 15.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بصُحبتِهما في الدُّنيا بالمعروفِ، ومِنَ المعروفِ: القيامُ بكِفايتِهما عندَ حاجتِهما [958]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/480).
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرَّجُلُ: مِن كَسْبِه، وإنَّ وَلَدَه مِن كَسْبِه )) [959]     أخرجه من طُرقٍ: أبو داود (3528) باختلاف يسير، والنسائي (4452)، وابن ماجه (2137)، وأحمد (24032) واللفظُ لهم مِن حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها. صَحَّحه ابن حزم في ((المحلى)) (8/102)، وقال ابنُ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/419): له طرقٌ متَعَدِّدةٌ بَعضُها على شَرطِ الصحيحَين. وصَحَّحه ابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (8/308)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (2137).
وَجهُ الدَّلالةِ:
الحديثُ فيه وجوبُ النَّفَقةِ على الوالِدَينِ إذا كان واجِدًا لها [960]     ((معالم السنن)) للخطابي (3/165).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [961]     قال ابنُ المنذِرِ: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ نَفَقةَ الوالِدَينِ الفقيرَينِ اللَّذَينِ لا كَسْبَ لهما ولا مالَ: واجِبةٌ في مالِ الولَدِ). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/167). ، وابنُ حَزمٍ [962]     قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ على الرَّجُلِ -الذي هو كما ذكَرْنا- نَفَقةَ أبَوَيه إذا كانا فقيرَينِ زَمِنَينِ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 79). ، وابنُ قُدامةَ [963]     قال ابنُ قدامةَ: (الأصلُ في وجوبِ نَفَقةِ الوالِدَينِ والمولودِينَ: الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ). ((المغني لابن قدامة)) (8/211). ، والشَّوكانيُّ [964]     قال الشوكاني: (اعلَمْ أنَّه قد وقع الإجماعُ على أنَّه يجِبُ على الولَدِ الموسِرِ مَؤُونةُ الأبوَينِ المُعسِرَينِ). ((نيل الأوطار)) (6/381).
رابعًا: لأنَّه لا يجِبُ عليهما القَصاصُ بجِنايتِهما عليه، ولا تُقبَلُ شَهادتُه لهما؛ فوَجَبت لهما النَّفَقةُ عليه [965]     ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (11/248).

انظر أيضا: