الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: سُكنى في العِدَّةِ


اختلف العُلَماء في حُكمِ سُكنى المُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ؛ على قَولَينِ:القول الأول: لا تجِبُ السُّكنى للمُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ.القول الثاني: تجِبُ السُّكنى للمُتوَفَّى عنها زَوجُها في العِدَّةِ [956]     تقدَّم في الفصلَ الأوَّل من البابِ الثَّاني من كتاب العِدَّة.
 

انظر أيضا: