الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ


لا تجِبُ النَّفَقةُ للمُلاعَنةِ أثناءَ العِدَّةِ [951]     تقدَّم في الفصلِ الثَّالث من البابِ الثاني من كتاب اللِّعان.

انظر أيضا: