الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: نَفَقةُ المَسكَنِ للزوجة


تَجِبُ السُّكنى للزَّوجةِ على الزَّوجِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
 1- قال تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الطَّلاق: 6.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه إذا وَجَبَت السُّكْنى للمُطَلَّقةِ، فللزَّوجةِ مِن بابِ أَولى [851]     ((المغني)) لابن قدامة (8/200).
2- قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 19.
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مِن المعروفِ أن يُسكِنَها في مَسكَنٍ [852]     ((المغني)) لابن قدامة (8/200).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [853]     قال ابنُ حزم: (اتَّفَقوا أنَّ مَن لَزِمَته نَفَقةٌ فقد لَزِمَتْه كِسوةُ المنفَقِ عليه وإسكانُه). ((مراتب الإجماع)) (ص: 80). ، وابنُ القَطَّانِ [854]     قال ابنُ القطَّان: (اتَّفقوا أنَّ مَن لَزِمَته نَفَقةٌ فقد لزِمَته كِسوةُ المُنفَقِ عليه وإسكانُه). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (ص: 80).
ثالثًا: لأنَّها لا تَستَغني عن المسكَنِ؛ للاستتارِ عن العُيونِ، والاستِمتاعِ، وحِفظِ المتاعِ [855]     ((المغني)) لابن قدامة (8/200).
رابعًا: لأنَّه واجِبٌ لها؛ لِمَصلحتِها في الدَّوامِ، فجرى مجرى النَّفَقةِ والكِسْوةِ [856]     ((المغني)) لابن قدامة (8/200).

انظر أيضا: