الموسوعة الفقهية

الفصل الأوَّل: الآنية المتَّخَذة من الجلود


المبحث الأول: تعريفُ الآنية
الآنيةُ: جَمعُ إناءٍ، وجمعُ الجمعِ منها: أوانٍ. والإناءُ: الوِعاءُ انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (14/48)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/28). ولا يخرُجُ استعمالُ الفُقَهاءِ لهذا اللفظ عن الاستعمالِ اللُّغوي. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (1/117).
المبحث الثاني: الآنيةُ من جِلدِ مأكولِ اللَّحم المُذكَّى
يجوزُ اتِّخاذُ الأواني مِن جِلدِ ما يُؤْكلُ لحمُه إذا ذُكِّي.
الدَّليل من الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ قال ابن حزم: (اتَّفقوا أنَّ جِلدَ ما يُؤكَلُ لَحمُه إذا ذُكِّي طاهرٌ، جائزٌ استعمالُه وبَيعُه) ((مراتب الإجماع)) (ص: 23)، ولم يتعقَّبْه ابنُ تيميَّة في ((نقد مراتب الإجماع)). ، وابنُ جزيٍّ قال ابن جزي: (يجوز اتخاذ الأواني مِن جِلد المذكَّى الجائِزِ الأكْلِ، إجماعًا) ((القوانين الفقهية)) (ص: 26).
المبحث الثَّالث: حُكم جلد الميتة بعد الدِّباغ
اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ جِلدِ المَيتةِ بعد الدِّباغِ، على عدَّة أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأوّل: تطهُرُ جُلودُ مَيتاتِ جَميعِ الحيواناتِ إلَّا الكَلبَ والخنزيرَ.
القول الثاني: لا يَطهُر جلدُ ميتةٍ بالدِّباغ إلَّا ميتةَ مأكولِ اللَّحمِ.
وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في بابِ إزالةِ النَّجاساتِ.

انظر أيضا: