الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: من أحكام السفر بالمحضون: أن تُسافِرَ الأُمُّ سَفَرَ حاجةٍ 


إذا سافَرَت الأمُّ سَفَرَ حاجةٍ لا تَسقُطُ حضانتُها، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [780]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((منح الجليل)) لعليش (4/429). ، واختيارُ ابنِ عُثيمين [781]     قال ابنُ عثيمين: (قولُه: «وإنْ بَعُدَ السَّفَرُ لحاجةٍ» فالحَضانةُ لأمِّه على كلامِ المؤلِّف، والمَذهَبُ أنَّها للمُقيمِ منهما، والأقرَبُ أنَّها للأمِّ). ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) (13/544). ؛ وذلك لعَدَمِ وُقوعِ الضَّرَرِ على الأبِ والمَحْضونِ.

انظر أيضا: