الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابعُ: إجبارُ الأمِّ على الحَضانةِ


لا تُجبَرُ الأمُّ على الحَضانةِ إذا تنازَلَت عنها إلَّا إذا لم يُوجَدْ غَيرُها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [695]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47)، ((البحر الرائق) لابن نجيم (4/180)، ((الفتاوى الهندية)) (1/541). ، والمالِكيَّةِ [696]     عند المالِكيَّةِ: إذا أسقَطَت الأمُّ حَقَّها بدونِ عُذرٍ فقد سَقَط حقُّها، وهذا يدُلُّ على أنَّها لا تُجبَرُ عليها، بل تنتَقِلُ الحَضانةُ إلى مَن بَعدَها. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/471)، ((منح الجليل)) لعليش (4/422). ، والشَّافِعيَّةِ [697]     ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/359)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/231). ، والحَنابِلةِ [698]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/157)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي )) [699]     أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707). صَحَّحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317)، وصَحَّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/250)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (10/177)، وحَسَّن الحديث الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437) وقال: لا مطعَنَ في إسنادِه. وقال ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (645): هو من قَبيلِ الحَسَنِ، ثم ذكَرَ أنَّ له إسنادَين أحدُهما يشُدُّ الآخَرَ ويقَوِّيه. وحَسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276).
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنتِ أحَقُّ به)) دليلٌ على أنَّ الحَضانةَ حَقٌّ لها وليس عليها [700]     ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/404).
ثانيًا: لأنَّ الحَضانةَ غَيرُ واجبةٍ عليها [701]     ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496).
ثالثًا: لأنَّ شَفقَتَها حامِلةٌ على الحَضانةِ، ولا تَصبِرُ عنها غالبًا إلَّا عن عَجزٍ، فلا معنى للإيجابِ؛ لوجودِ الحَملِ بدُونِه، فلا تُجبَرُ عليه [702]     ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/47).

انظر أيضا: