الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الحَضانةِ


تجِبُ حَضانةُ الطِّفلِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [654]     ((البحر الرائق)) لابن نجيم (4/180)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/560). ، والمالِكيَّةِ [655]     ((التاج والإكليل)) للمواق (4/214)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/593). ، والشَّافِعيَّةِ [656]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/108). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/164)، ((البيان)) للعمراني (11/275)، ((جواهر العقود)) لشمس الدين المنهاجي (2/188). ، والحَنابِلةِ [657]     ((المبدع)) لابن مفلح (8/200)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/496). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [658]     قال ابنُ رشد الجد: (أمَّا الإجماعُ فلا خِلافَ بينَ أحدٍ مِن الأمَّةِ في إيجابِ كَفالةِ الأطفالِ الصِّغارِ). ((المقدمات الممهدات)) (1/564). ويُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (4/214)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/593).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الطِّفلَ يَهلِكُ بتَركِ حَضانتِه؛ فيَجِبُ حِفظُه عن الهَلاكِ، كما يجِبُ الإنفاقُ عليه، وإنجاؤُه مِنَ المهالِكِ [659]     ((المغني)) لابن قدامة (8/237).
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بأمرِ أبنائِنا بالصَّلاةِ لِسَبعِ سِنينَ، وضَرْبِهم عليها لِعَشرٍ؛ وما ذلك إلَّا لِتَقويمِهم وإصلاحِهم، وتَعويدِهم على طاعةِ اللهِ، وإذا كنَّا مأمورينَ بذلك فإنَّا مأمورونَ بما لا يَتِمُّ إلَّا به (وهو الحَضانةُ)، والقاعِدةُ المعروفةُ: «أنَّ ما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا به فهو واجِبٌ» [660]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/532، 533).
ثالثًا: إذا كان يجِبُ على الإنسانِ أن يحفَظَ مالَه، فوُجوبُ حِفظِ أولادِه مِن بابِ أَولى [661]     ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/533).

انظر أيضا: